حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من عقوبة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، مشيرة إلى وجود خمس مخالفات قانونية تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة 500 ألف درهم، فيما أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء (مسؤولية)، حملة لتعزيز الثقافة المجتمعية حول ماهية انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، والأضرار الاجتماعية والآثار السلبية الناجمة عنها.
وتفصيلاً، نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، مشيرة إلى أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصّت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة أو العائلية دون رضاهم.
وأوضحت الدائرة أن الأحوال التي تستلزم تطبيق هذه العقوبة، تضم خمس مخالفات قانونية، تشمل تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ومرئية، أو التقاط صور الغير أو كشفها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات، أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، أو التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث ونشرها دون موافقة ذوي الشأن، إضافة إلى مخالفة تتبع أو رصد المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
وحذرت الدائرة من أن العقوبة تشدد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.
تعليقات
إرسال تعليق