أفاد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، إبراهيم العماري، بأن التشريعات تتيح لصاحب العمل استكمال ساعات العمل المقررة والمحددة بثماني ساعات يومياً، بعد انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة، في اليوم.
وأوضح أنه في حال زاد عدد ساعات العمل في اليوم الواحد على ثماني ساعات، فإنه يعتبر عملاً إضافياً، يتقاضى عليه العامل أجراً إضافياً.
وتمتد فترة حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:00 يومياً، للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس المباشرة في الأماكن المكشوفة.
وأضاف العماري، في مداخلة إذاعية، أن الإمارات تعتبر أول دولة اتخذت قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بهدف حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، وتراعي حمايتهم من أخطار المهنة، وتجنيبهم الإصابات والأمراض المهنية.
من جهة أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاث فئات رئيسة من الأعمال لتكون مستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تصنف هذه الفئات من الأعمال بأنها «يتحتم فيها لأسباب فنية العمل دون توقف» ليخدم أهداف المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات الثلاث يندرج تحتها ثمانية أنواع فرعية من الأعمال المستثناة، لافتة إلى أنها وضعت خمسة أمور يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في مواقع العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة.
وأكدت الوزارة أنه بخلاف هذه الأعمال المستثناة يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر يومياً، في الفترة من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق