كشف مكتب التمثيل العمالى بالإماراتعن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، يستفيد منه العمال المصريون، يتضمن بدء التسجيل فى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، اعتبارًا من 1 يناير 2023، ويشمل جميع العاملين فى القطاع الحكومى الاتحادى والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين فى الدولة.
وقال المكتب العمالى، فى تقرير أمس، إن نظام التأمين ضد التعطل الجديد يهدف إلى تعويض المُؤمّن عليه بمبلغ نقدى لفترة محدودة فى حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت 8 قنوات للاشتراك، هى: الموقع الإلكترونى www.iloe.ae، والتطبيق الذكى للمجمع التأمينى، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وتطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات «دو- اتصالات»، والرسائل النصية، وأى قناة أخرى تحددها الوزارة مع «مُزود الخدمة».
وأضاف التقرير أن الوزارة حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبى للتأمين، وشركة أبوظبى الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الإمارات للتأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، وأورينت للتأمين، وشركة أبوظبى الوطنية للتكافل، وشركة عمان للتأمين، وشركة أورينت يو إن بى تكافل.
وأشار إلى أن رسوم الاشتراك والتعويض تكون على فئتين: الأولى لمن راتبهم الأساسى 16 ألف درهم أو أقل، حيث سيكون القسط التأمينى 5 دراهم شهريًا، وقيمة التعويض الشهرى لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأمينى 10 دراهم شهريًا، وقيمة التعويض الشهرى لا تزيد على 20 ألف درهم.
ولفت إلى أنه وفقًا للقانون الإماراتى، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرًا متصلة، تُحسب من تاريخ الاشتراك فى منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية فى الحكومة الاتحادية وأى تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التى يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة فى قانون تنظيم علاقات العمل وأى تشريعات أخرى سارية فى الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
ونوه إلى أن التعويض على أساس شهرى بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهم شهريًا ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهى المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة، ويستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المستثمر صاحب المنشأة التى يعمل بها، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدى والتحقوا بعمل جديد، ولا يخل صرف التعويض الذى يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأى تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقًا لأى تشريعات سارية فى الدولة.

تعليقات
إرسال تعليق