أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن العامل المؤمّن عليه ضمن نظام التعطّل عن العمل، يحرم التعويض إذا فصل من وظيفته لأسباب تأديبية، لخّصها قانوناً تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في 10 مخالفات، أبرزها الفصل بسبب ارتكاب خطأ متعمّد أو نتيجة إهمال فادح، تسبب في خسارة مالية كبيرة لصاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن «النظام يوفر مظلة حماية اجتماعية، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها».
وتابعت أنه يوفّر ضمانات فريدة للعاملين في الدولة، عبر الحد من أخطار الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشروعات ويجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم الإسهام في الوصول إلى اقتصاد تنافسي، لافتة إلى أن أبرز مميزات هذا النظام التأميني، تتمثل في المرونة التي يتيحها للعامل في الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين، بما يساعد على زيادة الحد من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد.
وذكرت أن النظام يتيح المرونة بالنسبة للشركات أيضاً، للتعامل مع المتغيرات، ويعزز مستويات التنافسية، ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات، حتى في فترات التعطل عن العمل، من خلال مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين، التي توفّر دخلاً لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل، لحين توافر فرص بديلة.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء خمس فئات، هي: المستثمر (صاحب العمل الذي يعمل في منشأته)، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي، والتحقوا بعمل جديد.
وبحسب النظام التأميني الجديد، يلتزم العاملون في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، بسداد اشتراك أو قسط تأميني على أساس شهري (5 – 10 دراهم شهرياً، حسب شريحة الراتب) لدى أي من شركات التأمين المتعاقد معها ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، على أن يستحق العامل المؤمّن عليه تعويضاً على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق