قال مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، محمد الزعابي، إن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة زاد عدد الفئات المعفاة من دفع رسوم بوابات التعرفة المرورية من تسع إلى 12 فئة.
وأوضح الزعابي، في تصريحات صحافية، أن الفئات التي شملها الإعفاء هي الشاحنات التي تعبر بوابات التعرفة المرورية خلال 12 ساعة من دفع التعرفة المرورية في إحدى البوابات، والشاحنات التي تعمل لمصلحة مشروعات أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام، والشاحنات المملوكة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والشاحنات الخاصة بالشركات التي تنفذ مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة من داخل الإمارة، والشاحنات الخاصة بالشركات التي تنفذ مشروعات للجهات المحلية، إضافة إلى الشاحنات التي تنقل مواد غذائية مدعومة من صاحب السمو رئيس الدولة، والشاحنات التي تنقل الأدوية للمستشفيات الحكومية، والشاحنات التي تنقل الخيول والجمال التي تعود ملكيتها للأفراد، وصهاريج المياه الخاصة بملاك المزارع، وصهاريج الصرف الصحي.
كما شمل قرار الإعفاء الشاحنات الخاصة بجمعية الشارقة التعاونية، والمركبات التي يوجد لديها حجز مسبق لقاعات المؤتمرات داخل الاستراحات، والمركبات التي تعود ملكيتها لوفود رسمية لزيارة الاستراحات. كما يشمل القرار أي فئات أخرى يقترحها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويصدر بها قرار من المجلس.
وحدد المجلس رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية للشاحنات والمركبات والمخالفات المترتبة عليها.
وحدد القرار خمسة رسوم للتعرفة المرورية للشاحنات: وهي رسوم التعرفة المرورية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، بقيمة 120 درهماً للشاحنة الثقيلة، ورسوم التعرفة المرورية للدفع ببطاقة تحصيل، بحيث تكون 400 درهم للشاحنة الثقيلة ذات المحاور الست، و200 درهم للشاحنة الأقل حمولة ومحاور عجلات.
كما حدد رسوم تعرفة مرورية للدفع نقداً بقيمة 450 درهماً للشاحنة الثقيلة ذات المحاور الستة، و250 درهماً للشاحنة الأقل حمولة ومحاور عجلات.
ولفت إلى أن رسم طلب نسخة من إيصال سداد الرسوم بدل فاقد يصل إلى 10 دراهم عن كل نسخة، وبقيمة خمسة دراهم لكل نسخة من إصدار صورة طبق الأصل من تصريح المرور، على أن تضاف 10 دراهم رسوم تحصيل على قيمة كل رسم من الرسوم.
ويبلغ سعر تذاكر الدخول إلى الاستراحات 10 دراهم للساعة الأولى، و30 درهماً للساعة الثانية، و60 درهماً للساعة الثالثة، و50 درهماً للساعة الرابعة فما فوق لكل ساعة، إضافة إلى رسوم الساعة الثالثة، فيما تصل تذاكر الدخول للاستراحات أيام العطل والمناسبات إلى 20 درهماً للساعة الأولى، و60 درهماً للساعة الثانية و120 درهماً للساعة الثالثة، و50 درهماً من الساعة الرابعة فما فوق، إضافة إلى رسوم الساعة الثالثة.
وأوضح القرار أن أول ساعتين مجاناً لمرتادي المطعم والمقهى، بحد أدنى 50 درهماً للطلبات من داخل المطعم والمقهى، وذلك طوال أوقات العمل 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
تعليقات
إرسال تعليق