أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تشترط للموافقة على طلب إنهاء تصاريح العمالة المنقطعة عن العمل، لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، إثبات أصحاب العمل إلغاء إقامات تلك العمالة، موضحة أن هناك ثلاث حالات يستحق فيها العامل قيمة تذكرة سفر لعودته إلى وطنه من جهة العمل، تشمل الفصل، ومغادرته الدولة، وأخيراً إتمام العقد محدد المدة.
وأفادت الوزارة بأن خدمة «طلب إلغاء عامل خارج الدولة» تخصص للمنشآت، بهدف التمكن من إلغاء تصاريح عمل العمالة المنقطعة عن العمل لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، موضحة أنه يمكن لجهات العمل التقديم على طلب إلغاء عامل خارج الدولة، من خلال التطبيق الذكي للوزارة، أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة «تسهيل»، على ألا يستغرق إنجازها أكثر من يوم عمل واحد.
ورداً على أسئلة العشرات من أصحاب العمل المتابعين لموقع الوزارة الرسمي، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، اشترطت الوزارة للموافقة على طلب إلغاء تصريح عمل لعامل خارج الدولة، أن يقدم صاحب العمل ما يثبت إلغاء إقامة العامل، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت التي قامت بدفع مبلغ الضمان المصرفي، البالغ 3000 درهم عن كل عامل، استرداد هذا المبلغ عند إلغاء تصريح العمل.

تعليقات
إرسال تعليق