القائمة الرئيسية

الصفحات

 


تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي لتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.



وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أن الأنواع الثلاثة تشمل: «وفاة عامل نتيجة حادث ذي صلة بالعمل، أو نشوب حرائق في مواقع العمل، أو حدوث انفجار ما في المنشأة».


فيما وضعت الوزارة حداً أقصى لا يتجاوز 24 ساعة لإبلاغ جهة العمل عن إصابات العمل التي تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة أيام فأكثر، محذرة من تعرض المنشآت المخالفة لجزاءات تقدر بـ 10 آلاف درهم عن كل حالة، وتصل إلى وقف المنشأة.

ودعت الوزارة جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن حالات الوفاة أو الإصابات والأمراض المهنية التي تحدث أثناء أو بسبب العمل، استناداً إلى القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية، محذرة من تعرض المنشآت المخالفة لجزاءات تراوح ما بين غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل حالة، وتصل إلى وقف المنشأة.

وأفادت الوزارة، في حملة إرشادية أطلقتها أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن هناك ثلاثة أنواع من حوادث العمل تستوجب إبلاغ الوزارة عنها فوراً عن طريق التواصل المباشر، أو من خلال تطبيق «سلامة»، وإحاطته علماً بكل تفاصيل الحادث، من قبل مسؤولي المنشأة، أولها وفاة عامل نتيجة حادث ذي صلة بالعمل، والثاني نشوب حرائق في مواقع العمل، والأخير حدوث انفجار ما في المنشأة.

وشددت على ضرورة التزام جهة العمل بالإبلاغ عن الإصابات التي تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة أيام فأكثر، خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة، شريطة أن تكون الإصابة ناتجة عن واحدة من أربع حالات، الأولى أن تكون وقعت أثناء العمل أو بسببه، والثانية أن تحدث أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، والثالثة حدوثها أثناء تنقلات العامل التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، وأخيراً عند إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المقررة في قانون تنظيم علاقات العمل.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع