القائمة الرئيسية

الصفحات

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين قرارين فى غايه الاهميه ..تابع التفاصيل



أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر ثاني الهاملي، القرار \

الوزاري رقم (749) لسنة 2018 بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم (750) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحكيم العليا بالوزارة.
ونصت المادة (2) من القرار الوزاري رقم (749) لسنة 2018 بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن منازعة العمل الجماعية (النزاع) في نطاق تطبيق هذا القرار، هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بحق من حقوق العمل الأساسية الواردة بعقد العمل، وذلك لجميع العمال أو لفريق منهم في إحدى المنشآت، بحيث لا يقل عدد العمال الأطراف المنازعة عن 100 عامل.

وجاء في المادة (3) من القرار ذاته، أنه يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأية قرارات أخرى.

وأشارت المادة (4)، إلى أنه يجب على العمال في أية منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأية منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، ويجب على صاحب العمل وعلى العمال، إخطار المركز كتابياً أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات (غرفة الاستجابة السريعة) في ذات يوم وقوع المنازعة، فإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاذ سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ولفتت المادة (5) من القرار، إلى أنه إذا لم تتم تسوية المنازعة من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ نشوئها كحد أقصى، فيجوز لأي طرف أن يطلب وساطة مدير المركز لتسوية المنازعة، كما يجوز لمدير المركز أن يتولى الوساطة من تلقاء نفسه، وعلى المدير أن يستدعي أطراف النزاع للمثول أمامه وأن يباشر الإجراءات الضرورية للوساطة لحل المنازعة، وله أن يستعين بمراكز توافق أو أية جهات أخرى للبت في المنازعة.

وأفادت المادة (6) بأنه ينوب عن العاملين (طرف المنازعة) في أي مرحلة تكون عليها المنازعة، عدد من بينهم يختارونهم بحيث لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، كما ويجوز لصاحب العمل، في حال تعذر حضوره الوساطة، أن يختار من ينوب عنه في هذه المرحلة.

وجاء في المادة (7) من القرار ذاته، أن يتخذ مدير المركز، في مرحلة الوساطة، الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ النظم القانونية التي تحمي حقوق العمال الأساسية.

ونصت المادة (8) على أن يحرر مدير المركز، في حال الوصول لتسوية النزاع عن طريق الوساطة، محضراً من ثلاث نسخ بالمسائل التي تم الاتفاق عليها يقوم بتوقيعها كل من مدير المركز ومن ينوب عن العمال وصاحب العمل، ويسري ذلك الاتفاق للمدة التي يتفق عليها الطرفان بشرط ألا تقل عن سنتين.

ولفتت المادة (9)، إلى أنه إذا لم تتم تسوية المنازعة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ مدير المركز، وجب على مدير المركز أن يحيل النزاع مباشرة وعلى الفور إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع إخطار الطرفين كتابة بذلك.

وجاء في المادة (10) من القرار ذاته، أن تشكل لجنة للتوفيق على مستوى الوزارة تختص بالبت في منازعات العمل الجماعية، ويكون تشكيلها على النحو التالي: مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة رئيساً، ومدير إدارة التفتيش نائباً للرئيس، وممثل عن القيادة للشرطة في مكان وقوع المنازعة عضواً، وأحد أعضاء الغرفة التجارية في مكان وقوع المنازعة عضواً، وأحد أعضاء جمعية التنسيق للجمعيات المهنية المعنية عضواً.

وللجنة أن تستعين بممثل عن الشؤون القانونية بالوزارة أو من أي جهة أخرى بالوزارة في الحالات التي تقدرها، ودون أن يكون له صوت عند اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أنه تختار اللجنة أمين سر لها سواء من أعضائها أو من الغير.

وأفادت المادة (11)، بأنه تختص لجنة التوفيق بتسوية المنازعة الجماعية التي تحال لها من مدير المركز، وتطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليهما.

وأشارت المادة (12) إلى أنه لرئيس اللجنة استدعاء من يراه من العمال أو الأشخاص أطراف النزاع أو المختصين ومناقشته أما اللجنة، كما يجوز للجنة طلب الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب، واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ رفع الأمر أمامها.
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع